الكافي · رقم ٣
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ الْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَ يَوْمَانِ مَكْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ باب الإطعام عند التزويج الحديث الأول: ضعيف كالصحيح. و يدل على استحباب الإطعام عند العقد. الحديث الثاني: حسن. و قال الفيروزآبادي: الوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة و غيرها و أولم: صنعها. و قال الجزري: فيه" إنه أولم على بعض نسائه بحيس" و هو الطعام المتخذ من التمر و الأقط و السمن، و قد يجعل عوض الأقط الدقيق و الفتيت. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على تأكد الاستحباب في اليوم الأول و تخفيفه في اليوم الثاني في الجملة، و كراهته في اليوم الثالث.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ