الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مجهول. أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر الحديث الأول: مجهول. و أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك و أما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها، كما هو مدلول الخبر. و قال المرتضى في الانتصار: و مما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد، قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ الْيَوْمَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.