عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزْ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ(عليهم السلام)اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ