الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام باب نوادر في المهر الحديث الأول: مجهول. و يمكن أن يعد حسنا. و الحكمان اللذان تضمنهما الخبر إجماعي. قوله:" فكيف" بيان و تعليل في الفرق و هو غير واضح، و لعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن أن تجحف و تحكم بما لا يطيق، فلذا حد لها، و لما كان خير الحدود ما حده رسول الله (صلى الله عليه و آله) جعل ذلك حده. الحديث الثاني: صحيح. و قال في النافع: لو مات الحاكم قبل الدخول فالمروي: لها المتعة. و قال السيد في شرح الرواية: هي رواية محمد بن مسلم، و بها أفتى الشيخ في النهاية فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.