الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير، و حملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، و رد ببطلان جعلها مهرا حينئذ، و قيد في المختلف بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه فإنه يكون لازما، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، و يظهر من قوله في الرواية" عرفتها و تقدمت على ذلك" كونه قد شرط عليها بقاء التدبير" فعلى هذا يتم الرواية و فتوى الشيخ، لأنه عبر في النهاية بلفظ الرواية. الحديث الرابع: مجهول. و في التهذيب" الحرث بن محمد بن النعمان الأحول" و هو الصواب. و يدل على جواز جعل تعليم السورة مهرا، و أجمع الأصحاب و غيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة كمنفعة العقار و الحيوان و الغلام و الزوج، لكن منع الشيخ في النهاية من جهل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه في المبسوط و الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين، و هذه الأخبار حجة لهم. قوله (عليه السلام):" ما أحب" حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.