الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ الحديث الخامس: صحيح. و مضمونه مشهور في طرق الخاصة و العامة و استفيد منه أحكام: الأول- وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، و اختلف في صحته، فذهب ابن إدريس و العلامة في المختلف و جماعة إلى عدم الصحة، و نزله الشهيد (ره) على أن الواقع من النبي (صلى الله عليه و آله) قائم مقام الإيجاب و القبول معا لثبوت الولاية. و اعترض عليه بأنه يشترط صدورهما معا من الولي، و منهم من نزله على أن الزوج قبل بعد إيجابه و إن لم ينقل و هو بعيد. الثاني- تقديم القبول على الإيجاب. الثالث- الفصل بين الإيجاب و القبول و هو خلاف المشهور، و ربما يوجه بأنها كانت من مصلحة العقد، و إنما يضر الكلام الأجنبي، و يظهر من التذكرة جواز التراخي بأكثر من ذلك، فإنه اكتفى بصدورهما في مجلس واحد.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.