مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرابع- جواز جعل تعليم السورة مهرا و اختلف فيه أيضا و الأشهر الجواز. الحديث السادس: صحيح. و قال المحقق: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض، و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" وسط" هذا هو المشهور و توقف فيه بعض المتأخرين للجهالة و ضعف الرواية، و قالوا بلزوم مهر المثل، و القائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم و الدار و البيت. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: مجهول. و يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة و لا تصير سببا لفساد عليه السلام هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ