الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ سَاقَ إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ العقد، و المشهور صحة العقد و أن حكمها في المهر حكم المفوضة. الحديث العاشر: كالموثق. و به أفتى الأصحاب. الحديث الحادي عشر: موثق. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" هو الذي أسر" إما لتقدمه كما هو الظاهر، أو لأنه هو المقصود فلو كان الإعلان مقدما أيضا لم يعتبر، لأنه لم يكن مقصودا، و العقود إنما يتحقق بالقصود. الحديث الثالث عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" من أين صار مهور النساء" أي في العرف، و يحتمل أن يكون ظن بعض أنه ذلك سنة لهذا الخبر، أو المعنى أنه كيف عرف الناس أنه يجوز المهر أزيد من السنة، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قرر ما فعله النجاشي، و يحتمل أن يكون آلَافٍ فَمِنْ ثَمَّ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.