الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٦

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ تلك الواقعة علة لتشريع هذا الحكم، و هو الأظهر من الخبر. الحديث الرابع عشر: مجهول. و عليه الأصحاب. هذا إذا علمها، و إذا لم يعلمها قيل: يعلمها نصف السورة، و قيل يعطيها نصف الأجرة، و قيل: إن قلنا بكون صوت الأجنبية يحرم استماعه مطلقا أو كان هناك فتنة أو لا يمكن إلا بالتخلي المحرم فالأجرة و إلا فالتعليم. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" إنما ذلك" أي ليس له ثواب قبل الدخول. الحديث السادس عشر: صحيح. و التمثال من السكر تمثيل لأقل ما يتمول كما ذكره الأصحاب.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.