الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" ما خلا مهور النساء" قال الوالد (ره): أي لشدتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب، و يحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب فيمن يتزوج مع العلم بالإعسار أنها ترضى بالتأخير إلى اليسر، و هذا عندي أظهر. أن الدخول يهدم العاجل الحديث الأول: ضعيف. و ذهب معظم الأصحاب إلى أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه، بل يكون دينا عليه سواء كان طالت المدة أم قصرت طالبت به أم لم تطالب، و حكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق، محتجا بهذه الأخبار كما هو ظاهر الكليني و مقتضاها أن الدخول يهدم بالدخول، و المسألة لا يخلو من إشكال، و قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يكون المراد أنه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر كما أن لها ذلك قبله.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.