الكافي · رقم ٢
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: موثق. من يمهر المهر و لا ينوي قضاه الحديث الأول: ضعيف. و ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فهو زناء" قال الوالد العلامة (ره): أي كالزنا في العقوبة، و لكن الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَ لَا يَنْوِي قَضَاهُ