الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً الحديث الثالث: صحيح. الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم و يجعل لأبيها أيضا شيئا الحديث الأول: صحيح. و قال المحقق (ره): لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سمى لأبيها، و لو أمهرها مهرا و شرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا قيل: صح المهر و الشرط بخلاف الأولى. أقول: المشهور في الثاني أيضا عدم الصحة، و القائل بالصحة ابن الجنيد، و قال في الأول: و لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أفضل، و قال العلامة في المختلف: إن كان جعل للواسطة شيئا على فعل مباح و قبله، لم يسقط منه شيء بالطلاق. و قال بعض المتأخرين: قد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما شرطت لأبيها شيئا و كان الشرط باعثا على تقليل المهر و اعتقدت لزوم الشرط و قبله، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين المسمى لها من المهر خاصة، لكون الرواية مطلقة، و الله يعلم.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَ يَجْعَلُ لِأَبِيهَا شَيْئاً