الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ باب المرأة تهب نفسها للرجل الحديث الأول: صحيح. و يدل على ما هو المشهور بين الخاصة و العامة من أنه كان من خصائص النبي (صلى الله عليه و آله) إيقاع النكاح في العقد بلفظ الهبة، و ما كان يلزمه (صلى الله عليه و آله) مهر لا بالعقد و لا بالدخول. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.