الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: مرسل. و ظاهره أن النكاح يقع في غيره (صلى الله عليه و آله) بلفظ الهبة إذا كان مشتملا على العوض في عقد النكاح. اختلاف الزوج و المرأة و أهلهما في الصداق الحديث الأول: صحيح. الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ لَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا فِي الصَّدَاقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.