أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ قوله (عليه السلام):" و لا شيء لها بعد ذلك" هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين و يمكن حمله على أنها رضيت بذلك عوضا عن مهرها، و حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا، و ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر و كان ما أخذته مهرها. و قال الشهيد الثاني (ره): هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم، و لاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع، و الموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل، و يحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع، و يمكن حمل الرواية على الشق الأول، و في المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة، و العادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم، و إلا كان القول قولها. الحديث الثاني: صحيح. بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا فِي الصَّدَاقِ