مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ قوله (عليه السلام):" إنه كثير" لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد و الدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك، و حمل على أنه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر، فالقول قول الزوج، و يشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل، و حمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا، و لم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل، فالقول قوله، و يمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى، فالزوج منكر و لذا تستحلفه، و هذا الخبر صريح في نفي الهدم. الحديث الثالث: حسن. و عليه الأصحاب. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و عليه اليمين" المشهور بين الأصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها، و قال ابن الجنيد: إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة، و إن كان بعدها فالقول قول الزوج، و استدل بهذا الخبر و غيره من الأخبار.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا فِي الصَّدَاقِ