الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ باب التزويج بغير بينة الحديث الأول: حسن. و ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب، و نقل فيه المرتضى الإجماع، و نقل عن ابن أبي عقيل أنه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد و هو ضعيف. الحديث الثاني: حسن كالصحيح و آخره مرسل. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: ضعيف. تَعَالَى أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ وَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ وَ أَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ فِيمَا أَكَّدَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.