بحار الأنوار · رقم ٣
⟨الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ وَ بِأَسَانِيدَ ثَلَاثَةٍ أُخْرَى عَنِ الرِّضَا آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَلْيُصَلِّ جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جَالِساً فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِياً نَاصِباً رِجْلَيْهِ حِيَالَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 334 · باب 21 القيام و الاستقلال فيه و غيره من أحكامه و آدابه و كيفية صلاة المريض