مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى جدها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا. و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به، و قيل: أمرها إلى الأب أو الجد و ليس لها معهما أمر، و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و استدل بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد، و يرد عليه أن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع و كذا قوله" و لا المولى عليها، فإن الخصم تدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية؟ و ما قيل من أن البكر الرشيدة لما كانت غير المولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة فضعيف، لأن الولاية أعم من المال، و نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. و قال السيد (ره): و الذي يظهر لي أن المراد بالمالكية نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها و الثيب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: مجهول. نَفْسِهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ