الكافي · رقم ٨
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ الحديث الخامس: صحيح. و ظاهره: أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج كما أومأنا إليه. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا ينقض" قال الوالد العلامة (ره): يدل على اشتراط إذن الأب و يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي و الصبية، أو المجنون و المجنونة فإنهما ينقضان النكاح إذا أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ