الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ من الأولياء كالوصي و الحاكم، و يمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه الدليل كالجد أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب. استئمار البكر و من يجب عليه استئمارها و من لا يجب عليه الحديث الأول: صحيح. و يدل على عدم جواز تزويج البكر مطلقا بدون إذن الأب. و اعترض عليه الشهيد الثاني (ره) بأنه كما يمكن حمل" من" في قوله من الأبكار على البيانية، فيعم الصغيرة و الكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية فلا يدل على موضع النزاع، لأن بعض الأبكار من الصغار لا تتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا، و أجيب بأن حمل" من" على التبعيضية بعيد جدا، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" ما عدا الأب" قال السيد (رحمه الله) في شرح النافع: الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب، فإنها لا تستأمر كما يدل عليه أول الخبر، و قال العلامة (ره): يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب و الجد، و إذا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اسْتِيمَارِ الْبِكْرِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.