حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا كان المراد الأب و الأم ففي الأم محمول على الاستحباب، و يمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب، ففي البكر أيضا كذلك و إلا يلزم عموم المجاز. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فإن سكتت" المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها، و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس و لو ضحكت فهو إذن، و نقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء، و هو مشكل، و أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، و ألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد و إن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقا. الحديث الرابع: حسن. و يدل على استقلال الأب. الحديث الخامس: موثق. أَنْ يُزَوِّجَاهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اسْتِيمَارِ الْبِكْرِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ