مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: مجهول. و ظاهره أن مع التجويز تصح العقد، و المشهور صحة النكاح الفضولي، و توقفه على الإجازة، و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان، و الأخبار تدل على المشهور. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: صحيح. و يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ اسْتِيمَارِ الْبِكْرِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ