الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا باب الرجل يريد أن يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر الحديث الأول: موثق. و يدل على ولاية الأب و الجد و أنه مع التعارض فالجد أولى، و لا خلاف لأحد في ثبوت ولاية الأب و الجد للأب على الصغير و الصغيرة، سواء كان بكرا، أو ثيبا إلا لابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجد، لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في (ولاية الجد بقاء الأب أم و لا خلاف لأحد في أنه لا ولاية لغير الأب و الجد له و إن علا و الوصي و المولى و الحاكم إلا لابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الأم و أباها يقومون مقام الأب و الجد له، و لا خلاف في سقوط اختيار الصبية مع بلوغها إذا عقد عليها أبوها أو جدها، و اختلف في الصبي، و المشهور عدم خياره أيضا، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة إلى خياره. الحديث الثاني: صحيح.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ يُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.