عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ قَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَلَيْهِ] قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ يُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ