الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ باب المرأة يزوجها وليان غير الأب و الجد كل واحد من رجل آخر الحديث الأول: حسن. و ذكر الأصحاب أنه إن دخل بها الثاني فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان و كذا إن علمت المرأة فهي زانية، فلا مهر في الصورتين، و إن كانا جاهلين لحق به الولد و لها المهر، و تعتد من الثاني مع تحقق الجهل و لو من أحدهما، و يمكن حمل الخبر عليه. قوله (عليه السلام):" الصداقين جميعا" الثاني للوطء شبهة. الحديث الثاني: مجهول. و قال في النافع: إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرعا اختارت أيهما شاء و إن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له، و إن اتفقا بطلا، و قيل: العقد للأكبر و قال السيد في شرحه: يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول، و القول بصحة بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.