الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ وَ الْبِنْتَ وَ الِابْنَةُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِيَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَاكُونُ] قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ العقد الأكبر للشيخ و أتباعه لرواية بياع الأسفاط، و الرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب، و يمكن حملها على ما إذا كانا فضوليين و كان معنى قوله" الأول أحق بها" أنه يستحب لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأول، إلا أن يكون الأخير دخل بها، فإن الدخول إجازة العقد. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على عدم ولاية الوصي في النكاح، و يمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا، جمعا بين الأخبار. و قال السيد (ره): اختلاف في كلام الأصحاب في أن وصي الأب و الجد هل له ولاية التزويج؟ نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط العدم، و جزم في موضع آخر بثبوت الولاية، و قال في الخلاف بالثبوت، و اختاره العلامة (ره) في المختلف. و قال في التذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي فيما إذا بلغ فاسد العقل، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، و لعموم" فَمَنْ بَدَّلَهُ" و لصحيحة أبي بصير، و على القول بثبوت ولايته فهل يثبت بتعميم الوصية أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ الأظهر الثاني، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن عند الإطلاق إليها إِدْرَاكِهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.