الكافي · رقم ٢
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا الحديث الأول: حسن كالصحيح. الحد الذي يدخل بالمرأة فيه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و لعل الترديد لأن كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر. الحديث الثاني: صحيح.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ فِيهِ