الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤

وَ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُهَيْمِ الْهِلَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ و لعل الأمر بالإعادة لسماع الحاضر و انتشار ذلك الحكم. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام)" قبلك" قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلك. و قال السيد في شرحه: إنما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك، فما ذكره جدي من أن الأولى التعميم ليس بجيد، لأن روايات الجواز عامة و رواية الكراهة مخصصة، و أقول: لعله لم يعتن برواية الصيرفي لضعفه عنده، و لا يخفى أنه على تقدير التسليم يصلح لإثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الأحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر. الحديث الرابع: مجهول.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ ابْنَتَهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.