الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ باب تزويج الصبيان الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" على الأب" هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، و أسنده في التذكرة إلى علمائنا، و استثنى فيها من الحكم بضمان الأب- على تقدير فقر الابن- ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، و حمل قوله في الرواية" و إن لم يكن ضمن" على عدم اشتراط الضمان، لا اشتراط عدمه، و استشكله في المسالك بأن النص و الفتوى متناول لما استثناه، و لو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه، و لزم الأب الباقي. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون" الأصوب" أن لا يكون" كما في بعض النسخ قال السيد (ره): كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب و معناه غير متضح، و قد نقله في المسالك هكذا" إلا أن لا يكون" و المعنى على هذا واضح. الحديث الثاني: موثق.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.