أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ باب الرجل يهوي امرأة و يهوي أبواه غيرها الحديث الأول: موثق. و يدل على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح، بل على عدم استحبابها أيضا، و لعله محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في المسالك: اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و المهر، و قال الشيخ و أتباعه: يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم، و هي ضعيفة السند، و حملت على دعواها الوكالة و فيه نظر، و الأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض و يمكن حمل الرواية عليه.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَ يَهْوَى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا