الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال المحقق: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط، و صح العقد و المهر، و كذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد و المهر، و بطل الشرط. و قال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنما الكلام في صحة العقد فظاهرهم هنا الاتفاق على صحة العقد. و في المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر. الحديث الثاني: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أنه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم، و ذهب ابن إدريس و جماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط، و حملوا الخبر على

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.