الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْمَهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْهُ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا الاستحباب، و اختلفوا في أنه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد أم لا؟. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز اشتراط تلك القسمة و الإنفاق بالمعروف، و ينافيه ظاهر الخبر الآتي، و يمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء، أي لا تمنع الوطء متى شاء الزوج، و يشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف، و يمكن حمل الخبر الآتي أيضا على الكراهة، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد، أو على التقية، لأن المنع مذهب أكثر العامة، و أما حمل هذا الخبر على أن المراد لا بأس بالعقد فلا ينافي بطلان الشرط فلا يخفى بعده. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله:" يشترط" قال الفاضل الأسترآبادي: تفسير المهارية و ملخصه أن الرجل يخاف من امرأته فيتزوج امرأة أخرى سرا عنها، و يشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلا، و ملخص جوابه (عليه السلام) أن أصل العقد صحيح و الشرط باطل، و أنه بعد تمام صيغة النكاح تستحق المرأة القسمة و غيرها على الزوج، فبعد أن استحقت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح و غيره. فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.