مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ قوله (عليه السلام):" فإن ذلك جائز" عليه الأصحاب كما سيأتي. الحديث الخامس: صحيح. و قال في الدروس:" روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) فيمن أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط عليه إن أغارها رده في الرق" أن له شرطه" و عليه الشيخ و طرد الحكم في الشروط، و القاضي كذلك و جوز اشتراط مال معلوم" إن أخل بالشرط و هو خيرة الصدوقين لصحيحة محمد بن مسلم. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على فساد تلك الشروط و عدم بطلان العقد بها. الحديث السابع: مرسل. وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ