مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ قوله (عليه السلام):" و لمواليها" قال السيد (رحمه الله): إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أمة سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى و كان الزوج ممن يجوز له النكاح للأمة، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني و موقوفا على الإجازة في الأول فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، و إن كان بعده وجب المسمى، و لو لم تأذن من المولى الأمة و لا أجاز بعد وقوعه وقع فاسدا من أصله، و يلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا على الأصح، لرواية الوليد، و قيل: يلزمه مهر المثل و هو ضعيف، و في اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان. ثم مع عزامة المهر أو العشر و نصفه يرجع على المدلس. انتهى. و قال الشيخ (ره) في التهذيب: قوله (عليه السلام):" أولادها منه أحرار" يحتمل أن يكون أراد به شيئين أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا. الثاني- أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم و يلزمه أن يرد قيمتهم. الحديث الثاني: موثق. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا تُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ