عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ بحر و هو ضعيف، و في التهذيب (يحيى) بدل بحر و هو تصحيف. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: حسن. قوله (عليه السلام):" ترد إليه" قال السيد (ره): الحكم بردها واضح، لأنها ليست زوجته، و لها مهر المثل إن كان دخل بها و هي جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر، و يرجع به على المدلس الذي ساقها إليه و لو لم يكن دخل بها فلا شيء لها، و أما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج، و تستحق عليه ما سمى لها في العقد، و ما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها إذا كان قد ساقها إليه، و يدفع إلى ابنته الأخرى، و يكون ذلك معنى كون المهر على أبيها. الحديث السادس: حسن. و قال السيد (ره): لا خلاف في كون البرص و الجذام و الجنون و القرن عيوبا للمرأة، و اختلف في أن القرن و العفل هما متحدان أم لا؟، و يظهر من كلام ابن الأثير اتحادهما فإنه قال في النهاية: القرن بسكون الراء: شيء يكون في فرج المرأة كالسن عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ