الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٩

سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْمَحْدُودُ وَ يمنع الوطء، و يقال له العفل. و ربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما، فإنه قال: إن القرناء هي التي تخرج قرن رحمها قال: و الاسم: القرن متحركة، و قال في العفل إنه غلظ في الرحم. و قال في القاموس: العفل و العفلة محركتين شيء يخرج من قبل النساء و حياء الناقة كالأدرة من الرجال، و لم يذكر القرن و الأصح أنهما واحد. الحديث السابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" هو ضامن" حمل على ما بعد الدخول، و مع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي. الحديث الثامن: ضعيف. و يدل على أن العور ليس من العيوب كما سيأتي. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و يدل على أن الحد على المرأة لا يوجب الرد كما هو المشهور، و قد تقدم أن الصدوق في المقنع أفتى بأنه إذا زنت قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك. الْمَحْدُودَةُ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.