الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٠

سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٍ لَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ و قال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، و تبعه جماعة و يرده الحصر الوارد في صحيحة الحلبي و هذا الخبر، و يدل على الرجوع على المدلس، و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه إذا فسخ الزوج يرجع على المدلس. و قال السيد (ره): إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلس و الرجوع عليه بين أن يكون وليا أو غيره، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا، ثم إن كان الرجوع على غير الزوجة فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم، و إن كان عليها في الرجوع بالجميع وجهان: أحدهما و هو الأظهر أنه يرجع بالجميع، و الثاني يجب أن يستثنى منه أقل ما يكون مهرا، و إلى هذا ذهب الأكثر و في تقديره قولان: أحدها ما ذهب إليه ابن الجنيد، و هو أقل مهر مثلها و الثاني و إليه ذهب الأكثر أنه أقل ما يمكن أن يكون مهرا، و هو أقل ما يتمول في العادة. الحديث العاشر: السند الأول ضعيف على المشهور و الثاني حسن. و يدل على أن مع عدم علم الولي بالعيب لا يلزمه شيء كما ذكره الأصحاب.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.