حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الحديث الحادي عشر: مرسل. و قال السيد (ره): الرواية مطابقة للأصول، و ما تضمنه من تنصيف المهر بموتهما قول جمع من الأصحاب و به روايات صحيحة، و في مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك. انتهى. و قال الجوهري: هديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر و المد فهي هدية و أهديتها بالألف لغة قيس فهي مهداة. قوله (عليه السلام):" و عليهما العدة" على المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب، و من تداخل ما بقي من العدة في عدة الوفاة لعله محمول على بقية العدة لا استئنافها، و سيأتي الأخبار في ذلك لكن لما كان العدتان لرجلين لا يبعد عدم تداخلهما كما صرحوا به في سائر العدد فتدبر. الحديث الثاني عشر: كالموثق. و يدل على أن الدخول يمنع الرد بالعيب، و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر و صحيحة عبد الرحمن الآتية: هذان الخبران المراد بهما إذا وقع عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ