أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ و لا ريب أن الإقعاء زمانة، و اختلفوا في العرج، و المشهور أنه أيضا عيب، و قيده العلامة في المختلف و التحرير بالبين، و نقله عن ابن إدريس و اعتبر المحقق و العلامة في القواعد و الإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاء، و أطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب. الثالث- أن مع تلف عين المهر ليس له الرجوع، و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و لعله حملوا قوله (عليه السلام)" شيئا مما أخذت منه" على الأعم من العين أو المثل أو القيمة، و لا يخفى بعده. الحديث الخامس عشر: حسن. و يدل على كونها ولد زناء من العيوب الموجبة للفسخ، و لم أره في كلام القوم. الحديث السادس عشر: صحيح. بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ