الكافي · رقم ١٧
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مَنْ] يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا عَنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ