مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ و الحصر إضافي و قد تقدم القول فيه. الحديث السابع عشر: ضعيف. و يؤيد الحمل الذي ذكره الشيخ في الخبرين السابقين. الحديث الثامن عشر: صحيح. و يستفاد منه أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء و بأن كان يمكن حصوله بعسر يجوز معه الفسخ، و هو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع و يؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن معه الوطء و ما لا يمكن، و قيل: لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء و إليه ذهب الأكثر و لعله أحوط. الحديث التاسع عشر: صحيح. الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا فَعَمَدَتْ إِلَى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتِ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِي فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ كَمَا ذَكَرَتْ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَى عَلَيْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا يَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ