عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ و على المشهور بين الأصحاب انتظار العدة مع كونها بائنة و الأولى عدم الخروج عن النص الصحيح. الرجل يدلس نفسه و العنين الحديث الأول: حسن. و قال السيد (ره): إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا، فإن كان بغير إذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا، و إن كان بإذنه أو إجازته صح العقد، و كان للمرأة الفسخ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، و لا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده، لكن إن فسخت بعده فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّينِ