الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثبت لها المهر، فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه، و إلا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن أو موثق. الحديث الرابع: مجهول. و قال السيد (ره): إذا ثبت العنة فإن صبرت فلا بحث، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها و عن غيرها فلها الفسخ، و كان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غيرها فلا فسخ، و الحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب و في المسألة قولان آخران: أحدهما- إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال، و إن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع، ذهب إليه ابن الجنيد. فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّينِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.