الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٨

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا تُعْلِمُ الحديث السابع: صحيح. و قال في النافع: لو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه، و قال السيد في شرحه: دعوى الزوج الوطء يقع بعد ثبوت العنن و قبله، و فرض المصنف في الشرائع المسألة فيما إذا ادعى الزوج الوطء بعد ثبوت العنن و حكم بأن القول قوله مع يمينه، و أطلق الأكثر، فأما قبول قوله لو كان قبل الثبوت فظاهر، و يدل عليه رواية أبي حمزة، و أما بعده فمشكل، لأنه مدع لزوال ما كان قد ثبت، لكن المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد صرحا بقبول قوله في ذلك، و في المسألة قول آخر ذهب إليه الشيخ في الخلاف، و الصدوق في المقنع و جماعة، و هو أن دعواه الوطء إن كان في قبل فإن كانت بكرا صدق بشهادة أربع نساء بذهابها، و إن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا ثم يؤمر بالوطء فإن خرج الخلوق على ذكره صدق و إلا فلا. و استدل عليه في الخلاف بالإجماع و الأخبار، و كأنه أراد بالأخبار رواية عبد الله بن الفضل و رواية غياث بن إبراهيم و هما ضعيفتان. الحديث الثامن: مرسل. الرَّجُلَ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّينِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.