الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١١

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الحديث التاسع: موثق. و قال في النهاية: التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و قال السيد (ره): إذا ثبت العنن فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده، فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا، و إن تجدد بعد العقد و قبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا، و ربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه، و كذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به، و ذهب المفيد و جماعة إلى أن لها الفسخ أيضا، ثم الظاهر من عبارة جماعة من الأصحاب أنه يعتبر في العنن العجز عن وطئها و وطئ غيرها قبلا أو دبرا، و يظهر من عبارة المفيد أن المعتبر عجزه عنها و إن قدر على وطئ غيرها و المصير إليه بعيد. الحديث الحادي عشر: مجهول. أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّينِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.