مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" قد تفتق" قال الوالد العلامة: لعل المراد أنك لا توهم أن هذا لا يكون إلا بوطئ لتظن بها الزنا و تفارقها لذلك، إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب و النزوة، و يحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد، إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة و غيرها، و مع اشتباه الحال أو العلم بالتأخر لا يقدر على الفسخ كما هو المشهور و الأول أظهر. الحديث الثاني: صحيح. و قال في النافع: لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا مهر لها و في رواية ينقص مهرها. و قال السيد في شرحه: الأصح أنها لا ترد إذا شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيبوبة على العقد، فإنه يجوز له الفسخ، ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و إن كان التدليس من المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره، و الرواية هي صحيحة يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ