الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ محمد بن جزك، و اختلف الأصحاب في قدر النقص فقيل: إنه ينقص منه شيء من غير تعيين اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: إنه ينقص السدس ذكره الراوندي، لأنه الشيء في عرف الشرع، و فيه أن لفظ الشيء لم يذكر في الرواية، و قيل: إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب اختاره ابن إدريس و جماعة، و قيل: يرجع إلى رأي الحاكم، و الرواية تشتمل اشتراط بكارتها في العقد أو ذكرت قبل و جرى العقد على ذلك. الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا الحديث الأول: موثق. و يدل كالأخبار الآتية على أن الدخول لا يهدم العاجل كما هو المشهور، و قد تقدم القول فيه. الحديث الثاني: حسن.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.