مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سَبَقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثُهُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ الآتي بناء على أن هذا الحكم أعني الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا فنسخ، و أكثر الأصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل لها و لغيرها و إن كان الموافق لأصولهم ما ذكرنا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة، و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه الشيخ في الخلاف و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين. فيمن زوج ثم جاء نعيه الحديث الأول: مرسل. و مضمونه موافق لفتوى الأصحاب.
الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ