أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها الحديث الأول: صحيح. و قال السيد (ره): اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا بنشر حرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة و غيرهما، و الأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق لا أعلم بمضمونه قائلا، و اختلف في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة لمصاهرة كالصحيح بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم و البنت و تحريم موطوءة الابن على الأب و بالعكس، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح، قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس لا ينشر و اختاره المحقق، و المعتمد الأول، للأخبار المستفيضة. انتهى، و لعل مفهوم قوله (عليه السلام):" أو أختها" غير معتبر على ما يفهم من كلام الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا